تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
وثمرته في مواضع : ( ف‍ ) الأول : ( لو كان المبيع عقارا فسلم الشفيع الشفعية ثم تقايلا قضى له بها ) لكونها بيعا جديدا فكان الشفيع ثالثهما . ( و ) الثاني : ( لا يرد البائع الثاني على الأول بعيب علمه بعدها ) لأنه بيع في حقه . ( و ) الثالث : ( ليس للواهب الرجوع إذا باع الموهوب له الموهوب من آخر ثم تقايلا ) لأنه كالمشتري من المشترى منه . ( و ) الرابع ( المشتري إذا باع المبيع من آخر قبل نقد الثمن جاز ) للبائع شراؤه منه بالأقل . ( و ) الخامس ( إذ اشترى بعروض التجارة عبدا للخدمة بعدما حال عليها الحول ووجد به عيبا فرده بغير قضاء واسترد العروض فهلكت في يده لم تسقط الزكاة ) فالفقير ثالثهما إذا الرد بعيب بلا قضاء إقالة ، ويزاد التقابض في الصرف ووجوب الاستبراء لأنه حق الله تعالى فالله ثالثهما . صدر الشريعة . والإقالة بعض الإجارة والرهن فالمرتهن ثالثهما . نهر . فهي تسعة .