إلا في مسألتين ، لو اختلفا فيه بعدها فلا تحالف ، ولو تفرقا قبل قبضه جاز إلا في الصرف ،
وفيها اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان ، فالقول لمدعي البطلان ، وفي الصحة والفساد لمدعي
الصحة .
قلت : إلا في مسألة إذا ادعى المشتري بيعه من بائعه بأقل من الثمن قبل النقد
الدر المختار — صفحة 254
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٥٤