ولو تقايلا وقد كسدت رد الكاسد ( إلا إذا باع المتولي أو الوصي للوقف أو للصغير شيئا بأكثر من
قيمته أو اشتريا شيئا بأقل منها ) للوقف أو للصغير لم تجز إقالته ولو بمثل الثمن الأول ، وكذا
المأذون كما مر ( وإن ) وصلية ( شرط غير جنسه أو أكثر منه أو ) أجله ، وكذا في ( الأقل ) إلا مع
تعيبه فتكون فسخا بالأقل لو بقدر العيب لا أزيد ولا أنقص ، قيل إلا بقدر ما يتغابن الناس
الدر المختار — صفحة 249
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٤٩