وادعى البائع الإقالة فالقول للمشتري مع دعواه الفساد ، ولو بعكسه تحالفا بشرط قيام المبيع
إلا إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري ورأيت معزيا للخلاصة : باع كرما وسلمه فأكل
مشتريه نزله سنة ثم تقايلا لم يصح .
الدر المختار — صفحة 255
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٥٥