تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
فيه . ( و ) الثالث : ( لا تفسد بالشرط ) الفاسد ( وإن لم يصح تعليقها به ) كما سيجئ . ( و ) الرابع : ( جاز للبائع بيع المبيع منه ) ثانيا بعدها ( قبل قبضه ) ولو كان بيعا في حقهما لبطل كبيعه من غير المشتري . عيني ( و ) الخامس ( جاز قبض المكيل والموزون منه ) بعدها ( بلا إعادة كيله ووزنه . ( و ) السادس : ( جاز هبة البيع منه بعد الإقالة قبل القبض ) ولو كان بيعا في حقهما لما جاز كل ذلك ( و ) إنما ( هي بيع في حق ثالث ) أي لو بعد القبض بلفظ الإقالة ، فلو قبله فهي فسخ في حق الكل في غير العقار ولو بلفظ مفاسخة أو متاركة أو تراد لم تجعل بيعا اتفاقا ، أو لو بلفظ البيع فبيع إجماعا .