فيه . ( و ) الثالث : ( لا تفسد بالشرط ) الفاسد ( وإن لم يصح تعليقها به ) كما سيجئ . ( و ) الرابع :
( جاز للبائع بيع المبيع منه ) ثانيا بعدها ( قبل قبضه ) ولو كان بيعا في حقهما لبطل كبيعه من غير
المشتري . عيني ( و ) الخامس ( جاز قبض المكيل والموزون منه ) بعدها ( بلا إعادة كيله ووزنه . ( و )
السادس : ( جاز هبة البيع منه بعد الإقالة قبل القبض ) ولو كان بيعا في حقهما لما جاز كل ذلك
( و ) إنما ( هي بيع في حق ثالث ) أي لو بعد القبض بلفظ الإقالة ، فلو قبله فهي فسخ في حق
الكل في غير العقار ولو بلفظ مفاسخة أو متاركة أو تراد لم تجعل بيعا اتفاقا ، أو لو بلفظ البيع
فبيع إجماعا .
الدر المختار — صفحة 250
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٥٠