تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
وكذا للفضولي قبلها في البيع لا النكاح لأنه معبر محض بزازية . وفي المجمع : لو أجاز أحد المالكين خير المشتري في حصته وألزمه محمد بها ( سمع إن فضوليا باع ملكه فأجاز ولم يعلم مقدار الثمن فلما علم رد البيع فالمعتبر إجازته ) لصيرورته بالإجازة كالوكيل حتى يصح حطه من الثمن مطلقا . بزازية . ( اشترى من غاصب عبدا فأعتقه ) المشتري ( أو باعه فأجاز المالك ) بيع الغاصب