وكذا للفضولي قبلها في البيع لا النكاح لأنه معبر محض بزازية . وفي المجمع : لو أجاز أحد
المالكين خير المشتري في حصته وألزمه محمد بها ( سمع إن فضوليا باع ملكه فأجاز ولم يعلم مقدار
الثمن فلما علم رد البيع فالمعتبر إجازته ) لصيرورته بالإجازة كالوكيل حتى يصح حطه من الثمن
مطلقا . بزازية .
( اشترى من غاصب عبدا فأعتقه ) المشتري ( أو باعه فأجاز المالك ) بيع الغاصب
الدر المختار — صفحة 238
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٣٨