تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
لو مثليا وإلا فقيمته ، وغير العرض ملك للمجيز أمانة في يد الفضولي . ملتقى ( و ) كذا يشترط قيام ( صاحب المتاع أيضا ) فلا تجوز إجازة وارثه لبطلانه بموته ( و ) حكمه أيضا ( أخذ ) المالك ( الثمن أو طلبه ) من المشتري ويكون إجازة . عمادية . وهل للمشتري الرجوع على الفضولي بمثله لو هلك في يده قبل الإجازة ، الأصح نعم إن لم يعلم أنه فضولي وقت الأداء ، لا إن علم . قنية واعتمده ابن الشحنة وأقره المصنف ، وجزم الزيلعي وابن ملك بأنه أمانة مطلقا ( وقوله ) أسأت .