توقف على إجازته أو بغيبته فباطل ، وأوصله في النهر إلى نيف وثلاثين ( وحكمه ) أي بيع
الفضولي لو له مجيز حال وقوعه كما مر ( قبول الإجازة ) من المالك ( إذا كان البائع والمشتري والمبيع
قائما ) بأن لا يتغير المبيع بحيث يعد شيئا آخر ، لان إجازته كالبيع حكما ( وكذا ) يشترط قيام
( الثمن ) أيضا ( لو ) كان عرضا ( معينا ) لأنه مبيع من وجه فيكون ملكا للفضولي ، وعليه مثل المبيع
الدر المختار — صفحة 235
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٣٥