نهر ( بئسما صنعت أو أحسنت أو أصبت ) على المختار . فتح .
( وهبة الثمن من المشتري والتصدق عليه به إجازة ) لو المبيع قائما . عمادية ( وقوله لا أجيز
رد له ) أي للبيع الموقوف ، فلو أجازه بعده لم يجز ، لان المفسوخ لا يجاز ، بخلاف المستأجر لو قال
لا أجيز بيع الآخر ثم أجاز جاز ، وأفاد كلامه جواز الإجازة بالفعل وبالقول ، وأن للمالك
الإجازة والفسخ وللمشتري الفسخ لا الإجازة
الدر المختار — صفحة 237
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٣٧