وأصله أن من سعى نقض ما تم من جهته لا تقبل إلا في مسألتين ( وإن أقر البائع ) المذكور ولو
عند غير القاضي . بحر ( بأن رب العبد لم يأمره بالبيع ووافقه عليه ) أي على عدم الامر ( المشتري
انتقض ) البيع ، لان التناقض لا يمنع صحة الاقرار لعدم التهمة ، فإن توافقا بطل ( في حقهما لا
في حق المالك ) للعبد ( إن كذبهما ) وادعى أنه كان بأمره فيطالب البائع بالثمن لأنه وكيل لا
المشتري ، خلافا للثاني .
( باع دار غيره بغير أمره ) وأقبضها المشتري . نهر . وأما إدخالها في بناء المشتري فقيد
اتفاقا . درر ( ثم اعترف البائع ) الفضولي ( بالغصب وأنكر المشتري لم يضمن البائع قيمة الدار ) لعدم
سراية إقراره على المشتري ( فإن برهن المالك أخذها ) لأنه نور دعواه بها .
فروع : باعه فضولي وآجره آخر أو زوجه أو رهنه فأجيزا معا ثبت الأقوى فتصير مملوكة
لا زوجة . فتح .
الدر المختار — صفحة 241
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٤١