به . زيلعي ( ولو قطعت يده ) مثلا ( عند مشتريه فأجيز ) البيع ( فأرشه ) أي القطع ( له ) وكذا كل
ما يحدث من المبيع ( كالكسب والولد والعقر ) ولو ( قبل الإجازة ) يكون للمشتري ، لان الملك تم
له من وقت الشراء ، بخلاف الغاصب لما مر ( وتصدق بما زاد على نصف الثمن وجوبا ) لعدم
دخوله في ضمانه فتح .
( باع عبد غيره بغير أمره ) قيد اتفاقي ( فبرهن المشتري ) مثلا ( علي إقرار البائع ) الفضولي
( أو على إقرار رب العبد أنه لم يأمره بالبيع ) للعبد ( وأراد ) المشتري ( رد البيع ردت ) بينته ولم
يقبل قوله للتناقض ( كما لو أقام ) البائع ( البينة أنه باع بلا أمر أو برهن على إقرار المشتري بذلك )
الدر المختار — صفحة 240
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٤٠