پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 237

پدیدآورندگان:

ص۲۳۷
نهر ( بئسما صنعت أو أحسنت أو أصبت ) على المختار . فتح . ( وهبة الثمن من المشتري والتصدق عليه به إجازة ) لو المبيع قائما . عمادية ( وقوله لا أجيز رد له ) أي للبيع الموقوف ، فلو أجازه بعده لم يجز ، لان المفسوخ لا يجاز ، بخلاف المستأجر لو قال لا أجيز بيع الآخر ثم أجاز جاز ، وأفاد كلامه جواز الإجازة بالفعل وبالقول ، وأن للمالك الإجازة والفسخ وللمشتري الفسخ لا الإجازة