( وبيع الشئ بقيمته ) فإن بين في المجلس صح ، وإلا بطل وأنى ( وبيع فيه خيار المجلس ) كما
مر ( و ) وقف ( بيع الغاصب ) على إجازة المالك : يعني إذا باعه لمالكه لا لنفسه على ما مر عن
البدائع . ووقف أيضا بيع المالك المغصوب على البينة ، أو إقرار الغاصب ، وبيع ما في تسليمه
ضرر على تسليمه في المجلس ، وبيع المريض لوارثه على إجازة الباقي ، وبيع الورثة التركة
المستغرقة على إجازة الغرماء ، وبيع أحد الوكيلين أو الوصيين أو الناظرين إذا باع بحضرة الآخر
الدر المختار — صفحة 234
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٣٤