إجازة مرتهن ومستأجر ومزارع ( و ) وقف ( بيع شئ برقمه ) أي بالمكتوب عليه ، فإن علمه
المشتري في مجلس البيع نفذ ، وإلا بطل .
قلت : وفي مرابحة البحر أنه فاسد له عرضية الصحة لا بالعكس هو الصحيح ، وعليه
فتحرم مباشرته ، على الضعيف لا ، وترك المصنف قول الدرر وبيع المبيع من غير مشتريه لدخوله
في بيع مال الغير .
( وبيع المرتد والبيع بما باع فلان والبائع يعلم والمشتري لا يعلم والبيع بمثل ما يبيع
الناس به أو بمثل ما أخذ به فلان ) إن علم في المجلس صح ، وإلا بطل .
الدر المختار — صفحة 233
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٣٣