تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
إجازة مرتهن ومستأجر ومزارع ( و ) وقف ( بيع شئ برقمه ) أي بالمكتوب عليه ، فإن علمه المشتري في مجلس البيع نفذ ، وإلا بطل . قلت : وفي مرابحة البحر أنه فاسد له عرضية الصحة لا بالعكس هو الصحيح ، وعليه فتحرم مباشرته ، على الضعيف لا ، وترك المصنف قول الدرر وبيع المبيع من غير مشتريه لدخوله في بيع مال الغير . ( وبيع المرتد والبيع بما باع فلان والبائع يعلم والمشتري لا يعلم والبيع بمثل ما يبيع الناس به أو بمثل ما أخذ به فلان ) إن علم في المجلس صح ، وإلا بطل .