( بيع العبد والصبي المحجورين ) على إجازة المولى والولي وكذا المعتوه ، وفي العمادية وغيرها : لا
تنعقد أقارير العبد ولا عقوده ، وستحققه في الحجر ( و ) وقف ( بيع ماله من فاسد عقل غير
رشيد ) على إجازة القاضي ( و ) وقف ( بيع المرهون والمستأجر والأرض في مزارعة الغير ) على
الدر المختار — صفحة 232
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٣٢