حلف قضى على المشتري بما قاله ) من العتق ونحوه لاقراره بذلك ( ورجع بالعيب إن علم به )
لان المبطل للرجوع إزالته عن ملكه إلى غيره بإنشائه أو إقراره ولم يوجد ( حتى لو قال باعه وهو
ملك فلان وصدقه ) فلان ( وأخذه لا ) يرجع بالنقصان لازالته بإقراره كأنه وهبه ( وجد المشتري
الغنيمة محرزة ) بدارنا أو غير محرزة لو البيع ( من الامام أو أمينه ) بحر . قال المصنف : فقيد محرزة
غير لازم ( عيبا لا يرد عليه ) لان الأمين لا ينتصب خصما ( بل ) ينصب له الامام خصما فيرد
على ( منصوب الامام ولا يحلفه ) لان فائدة الحلف النكول ولا يصح نكوله وإقراره ( فإذا رد عليه )
المعيب ( بعد ثبوته يباع ويدفع الثمن إليه
و
الدر المختار — صفحة 162
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٦٢