تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
ثم رد المبيع بقضاء لم تبطل الحوالة . الثانية : لو باعه بعد الرد بعيب بقضاء من غير المشتري وكان منقولا لم يجز قبل قبضه ، ولو كان فسخا لجاز . وفي البزازية : شرى عبدا فضمن له رجل عيوبه فاطلع على عيب ورده لم يضمن لأنه ضمان العهدة ، وضمنه الثاني لأنه ضمان العيوب ، وإن ضمن السرقة أو الحرية أو الجنون أو العمى فوجده كذلك ضمن الثمن . وفي جواهر الفتاوى : شرى ثمرة كرم ولا يمكن قطافها لغلبة الزنابير : إن بعد القبض لم يرده ، وإن قبله : فإن انتقص المبيع بتناول الزنابير فله الفسخ لتفرق الصفقة عليه .