ثم رد المبيع بقضاء لم تبطل الحوالة .
الثانية : لو باعه بعد الرد بعيب بقضاء من غير المشتري وكان منقولا لم يجز قبل قبضه ، ولو
كان فسخا لجاز . وفي البزازية : شرى عبدا فضمن له رجل عيوبه فاطلع على عيب ورده لم
يضمن لأنه ضمان العهدة ، وضمنه الثاني لأنه ضمان العيوب ، وإن ضمن السرقة أو الحرية أو
الجنون أو العمى فوجده كذلك ضمن الثمن . وفي جواهر الفتاوى : شرى ثمرة كرم ولا يمكن
قطافها لغلبة الزنابير : إن بعد القبض لم يرده ، وإن قبله : فإن انتقص المبيع بتناول الزنابير فله
الفسخ لتفرق الصفقة عليه .
الدر المختار — صفحة 165
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٦٥