فروع : لا يحل كتمان العيب في مبيع أو ثمن لان الغش حرام إلا في مسألتين :
الأولى : الأسير إذا شرى شيئا ثمة ودفع الثمن مغشوشا جاز إن كان حرا لا عبدا .
الثانية : يجوز إعطاء الزيوف والناقص في الجبايات . أشباه .
وفيها : رد البيع بعيب بقضاء فسخ في حق الكل إلا في مسألتين :
إحداهما : لو أحال البائع بالثمن
الدر المختار — صفحة 164
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٦٤