تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
( أبرأه من كل داء فهو على ) المرض ، وقيل على ( ما في الباطن ) واعتمده المصنف تبعا للاختيار والجوهرة ، لأنه المعروف في العادة ( وما سواه ) في العرف ( مرض ) ولو أبرأه من كل غائلة فهي السرقة والإباق والزنا . ( اشترى عبدا فقال لمن ساومه إياه اشتره فلا عيب به فلم يتفق بينهما البيع فوجد ) مشتريه ( به عيبا ) فله ( رده على بائعه ) بشرطه ( ولان يمنعه ) من الرد عليه ( إقراره السابق ) بعدم العيب ، لأنه مجاز عن الترويج ( ولو عينه ) أي العيب فقال لا عور به أو لا شلل ( لا ) يرده لإحاطة العلم به ، إلا أن لا يحدث مثله كلا أصبع به زائدة ثم وجدها فله رده للتيقن بكذبه . ( قال ) لآخر ( عبدي ) هذا ( آبق فاشتره مني فاشتراه وباع ) من آخر
الدر المختار — صفحة 159 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي