( أبرأه من كل داء فهو على ) المرض ، وقيل على ( ما في الباطن ) واعتمده المصنف تبعا
للاختيار والجوهرة ، لأنه المعروف في العادة ( وما سواه ) في العرف ( مرض ) ولو أبرأه من كل
غائلة فهي السرقة والإباق والزنا .
( اشترى عبدا فقال لمن ساومه إياه اشتره فلا عيب به فلم يتفق بينهما البيع فوجد ) مشتريه
( به عيبا ) فله ( رده على بائعه ) بشرطه ( ولان يمنعه ) من الرد عليه ( إقراره السابق ) بعدم العيب ،
لأنه مجاز عن الترويج ( ولو عينه ) أي العيب فقال لا عور به أو لا شلل ( لا ) يرده لإحاطة العلم
به ، إلا أن لا يحدث مثله كلا أصبع به زائدة ثم وجدها فله رده للتيقن بكذبه .
( قال ) لآخر ( عبدي ) هذا ( آبق فاشتره مني فاشتراه وباع ) من آخر
الدر المختار — صفحة 159
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٥٩