الصغرى أنه مرة ليس برضا إلا على كره من العبد بحر ( قال المشتري بلا يمين لما مر ) .
( باع عبدا وقال ) للمشتري ( برئت إليك من كل عيب به إلا الإباق فوجده آبقا فله الرد ،
ولو قال إلا إباقه لا ) لأنه في الأول لم يضف الإباق للعبد ولا وصفه به فلم يكن إقرارا بإباقه
للحال ، وفي الثاني أضافه إليه فكان إخبارا بأنه آبق فيكون راضيا به قبل الشراء . خانية . وفيها :
لو برئ من كل حق له قبله داخل العيب لا الدرك ( مشتر ) لعبد أو أمة ( قال أعتق البائع ) العبد
( أو دبر أو استولد ) الأمة ( أو هو حر الأصل وأنكر البائع حلف ) لعجز المشتري عن الاثبات ( فإن
الدر المختار — صفحة 161
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٦١