يرد النقص والفضل إلى محله ) لان الغرم بالغنم . درر .
( وجد ) المشتري ( بمشريه عيبا وأراد الرد به فاصطلحا على أن يدفع البائع الدراهم إلى
المشتري ولا يرد عليه جاز ) ويجعل حطا من الثمن ( وعلى العكس ) وهو أن يصطلحا على أن يدفع
المشتري الدراهم إلى البائع ويرد عليه ( لا ) يصح ، لأنه لا وجه له غير الرشوة فلا يجوز . وفي
الصغرى : ادعى عيبا فصالحه على ما لم ثم برأ أو ظهر أن لا عيب فللبائع أن يرجع بما أدى ، ولو
زال بمعالجة المشتري لا . قنية .
( رضي الوكيل بالعيب لزم الموكل إن كان المبيع مع العيب ) الذي به ( يساوي الثمن )
المسمى ( وإلا ) يساوه ( لا ) يلزم الموكل ا ه .
الدر المختار — صفحة 163
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٦٣