تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
يرد النقص والفضل إلى محله ) لان الغرم بالغنم . درر . ( وجد ) المشتري ( بمشريه عيبا وأراد الرد به فاصطلحا على أن يدفع البائع الدراهم إلى المشتري ولا يرد عليه جاز ) ويجعل حطا من الثمن ( وعلى العكس ) وهو أن يصطلحا على أن يدفع المشتري الدراهم إلى البائع ويرد عليه ( لا ) يصح ، لأنه لا وجه له غير الرشوة فلا يجوز . وفي الصغرى : ادعى عيبا فصالحه على ما لم ثم برأ أو ظهر أن لا عيب فللبائع أن يرجع بما أدى ، ولو زال بمعالجة المشتري لا . قنية . ( رضي الوكيل بالعيب لزم الموكل إن كان المبيع مع العيب ) الذي به ( يساوي الثمن ) المسمى ( وإلا ) يساوه ( لا ) يلزم الموكل ا ه‍ .