( فوجده ) المشتري ( الثاني آبقا لا يرده بما سبق من إقرار البائع ) الأول ( ما لم يبرهن أنه أبق
عنده ) لان إقرار البائع الأول ليس بحجة على البائع الثاني الموجد منه السكوت .
( اشترى جارية لها لبن فأرضعت صبيا له ثم وجد بها عيبا كان له أن يردها ) لأنه
استخدام ، بخلاف الشاة المصراة فلا يردها مع لبنها أو صاع تمر ، بل يرجع بالنقصان على
المختار . شروح مجمع : وحررناه فيما علقناه على المنار ( كما لو استخدمها ) في غير ذلك . ففي
المبسوط الاستخدام بعد العلم بالعيب ليس برضا استحسانا ، لان الناس يتوسعون فيه فهو
للاختبار . وفي البزازية : الصحيح أنه رضا في المرة الثانية ، إلا إذا كان في نوع آخر . وفي
الدر المختار — صفحة 160
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٦٠