پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 161

پدیدآورندگان:

ص۱۶۱
الصغرى أنه مرة ليس برضا إلا على كره من العبد بحر ( قال المشتري بلا يمين لما مر ) . ( باع عبدا وقال ) للمشتري ( برئت إليك من كل عيب به إلا الإباق فوجده آبقا فله الرد ، ولو قال إلا إباقه لا ) لأنه في الأول لم يضف الإباق للعبد ولا وصفه به فلم يكن إقرارا بإباقه للحال ، وفي الثاني أضافه إليه فكان إخبارا بأنه آبق فيكون راضيا به قبل الشراء . خانية . وفيها : لو برئ من كل حق له قبله داخل العيب لا الدرك ( مشتر ) لعبد أو أمة ( قال أعتق البائع ) العبد ( أو دبر أو استولد ) الأمة ( أو هو حر الأصل وأنكر البائع حلف ) لعجز المشتري عن الاثبات ( فإن