لكونه كالاستحقاق لا كالعيب خلافا لهما ( وصح البيع بشرط البراءة من كل عيب وإن لم يسم )
خلافا للشافعي ، لان البراءة عن الحقوق المجهولة لا يصح عنده ، ويصح عندنا لعدم إفضائه إلى
المنازعة ويدخل فيه الموجود والحادث ) بعد العقد ( قبل القبض فلا يرد بعيب ) وخصه مالك ومحمد
بالموجود كقوله : من كل عيب به ، ولو قال مما يحدث صح عند الثاني وفسد عند الثالث . نهر .
الدر المختار — صفحة 158
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٥٨