اشتراه أحدهما يقع مشتركا إلا طعام أهله وكسوتهم ) استحسانا ، لان المعلوم بدلالة الحال
كالمشروط بالمقال ، وأراد بالمستثنى ما كان من حوائجه ولو جارية للوطئ بإذن شريكه كما
يأتي ( وللبائع مطالبة أيهما شاء بثمنهما ) أي الطعام والكسوة ( ويرجع الآخر ) بما أدى ( على
المشتري بقدر حصته ) إن أدى من مال الشركة ( وكل دين لزم أحدهما بتجارة ) واستقراض
( وغصب ) واستهلاك
الدر المختار — صفحة 500
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٠٠