وأفاد أنها لا تصح بين صبيين لعدم أهليتهما للكفالة ولا مأذونين لتفاوتهما قيمة ( وكل موضع
لم تصح المفاوضة لفقد شرطها ، ولا يشترط ذلك في العنان كان عنانا ) كما مر ( لاستجماع
شرائطه ) كما سيتضح .
( وتصح ) المفاوضة ( بين حنفي وشافعي ) وإن تفاوتا مصرفا في متروك التسمية لتساويهما
ملة ، وولاية الالزام بالحجة ثابتة ( ولا تصح إلا بلفظ المفاوضة ) وإن لم يعرفا معناها . سراح
( أو بيان ) جميع ( مقتضياتها ) إن لم يذكر لفظها ، إذ العبرة للمعنى لا للمبنى ، وإذا صحت ( فما
الدر المختار — صفحة 499
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٩٩