بنصف عرض الآخر اتفاقي ( ولا تصح بمال غائب أدين مفاوضة كانت أو عنانا لتعذر
المضي على موجب الشركة .
( وإما عنان ) بالكسر وتفتح ( إن تضمنت وكالة فقط ) بيان لشرطها ( فتصح من أهل
التوكيل ) كصبي ومعتوه يعقل البيع ( وإن لم يكن أهلا للكفالة ) لكونها لا تقتضي الكفالة بل
الدر المختار — صفحة 503
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٠٣