قابلة للوكالة .
( وركنها ) أي ماهيتها ( الايجاب والقبول ) ولو معنى ، كما لو دفع له ألفا وقال أخرج مثلها
واشتر والربح بيننا .
( وشرطها ) أي شركة العقد ( كون المعقود عليه قابلا للوكالة ) فلا تصح في مباح
كاحتطاب ( وعدم ما يقطعها كشرط دراهم مسماة من الربح لأحدهما ) لأنه قد لا يربح غير
المسمى ( وحكمها الشركة في الربح ، وهي ) أربعة : مفاوضة ، وعنان ، وتقبل ، ووجوه ، وكل
من الأخيرين يكون مفاوضة وعنانا كما سيجئ ( إما مفاوضة )
الدر المختار — صفحة 497
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٩٧