( وكفالة بمال بأمره لزم الآخر ولو ) لزومه ( بإقراره ) إلا إذا أقر لمن لا تقبل شهادته له ولو معتدته
فيلزمه خاصة كمهر وخلع وجناية وكل ما لا تصح الشركة فيه ( و ) فائدة اللزوم أنه ( إذا ادعى
على أحدهما فله تحليف الآخر ) ولو ادعى على الغائب له تحليف الحاضر على علمه ، ثم إذا قدم
له تحليفه البتة ولولوالجية
الدر المختار — صفحة 501
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٠١