( وبطلت إن وهب لأحدهما أو ورث ما تصح فيه الشركة ) مما يجئ ووصل ليده ولو بصدقة أو
إيصاء لفوات المساواة بقاء وهي شرط كالابتداء ( لا ) تبطل بقبض ( ما : لا تصح فيه ) الشركة
( كعرض وعقار ، و ) إذا بطلت بما ذكر ( صارت عنانا ) أي تنقلب إليها .
( ولا تصح مفاوضة وعنان ) ذكر فيهما المال وإلا فهما تقبل ووجوه ( بغير النقدين
والفلوس النافقة والتبر والنقرة ) أي ذهب وفضة لم يضربا ( إن جرى ) مجرى النقود ( التعامل بهما )
وإلا فكعروض ( وصحت بعرض ) هو المتاع غير النقدين ويحرك . قاموس ( إن باع كل منهما
نصف عرضه بنصف عرض الآخر ثم عقداها ) مفاوضة أو عنانا ، وهذه حيلة لصحتها بالعروض
وهذا إن تساويا قيمة ، وإن تفاوتا باع صاحب الأقل بقدر ما تثبت به الشركة ابن كمال ، فقوله
الدر المختار — صفحة 502
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٠٢