ملكوه ( وعتق عبد مسلم ) أو ذمي لأنه يجبر على بيعه أيضا . زيلعي ( شراه مستأمن ههنا وأدخله
دارهم ) إقامة لتباين الدارين مقام الاعتاق كما لو استولوا عليه وأدخلوه دارهم فأبق منهم إلينا :
قيد بالمستأمن لأنه لو شاره حربي لا يعتق عليه اتفاقا لمانع حق استرداده . نهر ( كعبد لهم أسلم
ثمة فجاءنا ) إلى دارنا أو إلى عسكرنا ثمة ، أو اشتراه مسلم أو ذمي أو حربي ثمة ، أو عرضه
على البيع وإن لم يقبل المشتري . بحر ( أو ظهرنا عليهم ) ففي هذه التسع صور يعتق العبد بلا
الدر المختار — صفحة 344
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٤٤