( ولا يملكون حرنا ومدبرنا وأم ولدنا ومكاتبنا ) لحريتهم من وجه ، فيأخذه مالكه مجانا ، لكن
بعد القسمة تؤدى قيمته من بيت المال ( ونملك عليهم جميع ذلك بالغلبة ) لعدم العصمة ( ولو
ند إليهم دابة ملكوها ) لتحقق الاستيلاء ، إذ لا بد للعجماء ( وإن أبق إليهم قن مسلم فأخذوه )
قهرا ( لا ) خلافا لهما ، لظهور يده على نفسه بالخروج من دارنا فلم يبق محلا للملك ( بخلاف
ما إذا أبق إليهم بعد ارتداده فأخذوه ) ملكوه اتفاقا ، ولو أبق ومعه فرس أو متاع فاشترى رجل
ذلك ( كله منهم أخذ ) المالك ( العبد مجانا ) لما مر أنهم لا يملكونه وأخذ ( غيره بالثمن ) لأنهم
الدر المختار — صفحة 343
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٤٣