قيد بالاخراج لأنه لو غصب منهم شيئا رده عليهم وجوبا ( بخلاف الأسير ) فيباح تعرضه ( وإن
أطلقوه طوعا ) لأنه غير مستأمن ، فهو كالمتلصص ( فإنه يجوز له أخذ المال وقتل النفس دون
استباحة الفرج ) لأنه لا يباح إلا بالملك ( إلا إذا وجد امرأته المأسورة أو أم ولده أو مدبرته )
لأنهم ما ملكوهن بخلاف الأمة ( ولم يطأهن أهل الحرب ) إذ لو وطؤوهن تجب العدة للشبهة
( فإن أدانه حربي دينا ببيع أو قرض وبعكسه أو غصب أحدهما صاحبه وخرجا إلينا لم نقض )
لاحد ( بشئ ) لأنه ما التزم حكم الاسلام فيما مضى بل فيما يستقبل ( ويفتي المسلم برد
المغصوب ) . زيلعي ، زاد الكمال ( و ) برد ( الدين ) أيضا ( ديانة ) لا قضاء ،
الدر المختار — صفحة 346
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٤٦