وكذا لو شراه بمثله نسيئة أو بمثله قدرا ووصفا بعقد صحيح أو فاسد لعدم الفائدة ، فلو بأقل
قدرا وأردأ وصفا فله أخذه لأنه يفيد ، وليس بربا لأنه فداء ( وإن ) وصلية ( فقأ عينه ) أو قطع يده
( وأخذ ) مشتريه ( أرشه ) أو فقأها المشتري ، فيأخذه بكل الثمن إن شاء ، لان الأوصاف لا
يقابلها شئ منه ( والقول للمشتري في مقداره ) أي الثمن ( بيمينه عند عدم البرهان ) لان البينة
مبينة ، ولو برهنا فبينة المالك أيضا خلافا للثانية نهر ( وإن تكرر الأسر والشراء ) بأن أسر ثانيا
وشراه آخر ( أخذ ) المشتري ( الأول من الثاني بثمنه ) جبرا لورود الأسر على ملكه ، فكان الاخذ
له ( ثم يأخذ ) المالك ( القديم بالثمنين إن شاء ) لقيامه عليه بهما ، وقبل أخذ الأول لا يأخذه
القديم كي لا يضيع الثمن
الدر المختار — صفحة 342
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٤٢