( ويقطع بطلب المالك ) أيضا ( لو سرق منهم ) أي من الثلاثة ، وكذا بطلب الراهن مع غيبة
المرتهن على الظاهر لأنه هو المالك ( لا بطلب المالك ) للعين المسروقة ( أو ) بطلب ( السارق
لو سرق من سارق بعد القطع ) لسقوط عصمته .
( بخلاف ما إذا سرق ) الثاني من السارق الأول ( قبل القطع ) أو بعد ما درئ بشبهة ( فإن
له ولرب المال القطع ) لان سقوط التقوم ضرورة القطع ولم توجد
الدر المختار — صفحة 282
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٨٢