الشراء ( وصاحب ربا ) بأن باع درهما بدرهمين وقبضهما فسرقا منه لأن الشراء فاسدا بمنزلة
المغصوب ، بخلاف معطي الربا لأنه بالتسليم لم يبق له ملك ولا يد . شمني . ولا قطع بسرقة
اللقطة . خانية .
( ومن لا ) يد له صحيحة ( فلا ) يملك الخصومة ، كسارق سرق منه بعد القطع لم يقطع
بخصومة أحد ولو مالكا ، لان يده غير صحيحة كما يأتي آنفا .
الدر المختار — صفحة 281
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٨١