وفي السراج : سرق فلم يؤاخذ بها حتى قطعت يمينه قصاصا قطعت رجله اليسرى
( وطلب المسروق منه ) المال لا القطع على الظاهر . بحر ( شرط القطع مطلقا ) في إقرار وشهادة
على المذهب ، لان الخصومة شرط لظهور السرقة ( وكذا حضوره ) أي المسروق منه ( عند
الأداء ) للشهادة ( و ) عند ( القطع ) لاحتمال أن يقر له بالملك فيسقط القطع لا حضور الشهود
على الصحيح . شرح المنظومة . وأقره المصنف .
قلت : لكنه مخالف لما قدمه متنا وشرحا فليحرر ، وقد حرره في الشرنبلالية بما يفيد
ترجيح الأول ، تأمل .
ثم فرع على قوله وطلب المسروق إلى آخره فقال : ( فلو أقر أنه سرق مال الغائب توقف
القطع على حضوره ومخاصمته ، و ) كذا ( لو قال سرقت هذه الدراهم ولا أدري لمن هي أو لا
أخبرك من صاحبها لا قطع ) لأنه يلزم من جهالته عدم طلبه ( و ) كل ( من له يد صحيحة ملك
الخصومة ) ثم فرع عليه بقوله : ( كمودع وغاصب ) ومرتهن ومتول وأب ووصي وقابض على سوم
الدر المختار — صفحة 280
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٨٠