في الصحيح . نهر ( إذا أمر بخلافه ) لأنه أتلف وأخلف من جنسه ما هو خير منه ، وكذا لو قطعه
غير الحداد في الأصح .
( ولو قطعه أحد قبل الامر والقضاء وجب القصاص في العمد والدية في الخطأ ، وسقط
القطع عن السارق ) سواء قطع يمينه أو يساره ( وقضاء القاضي بالقطع كالأمر ) على الصحيح
( فلا ضمان ) كافي .
الدر المختار — صفحة 279
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٧٩