( و ) لا ( من مكاتبه وختنه وصهره و ) من ( مغنم ) وإن لم يكن له حق فيه ، لأنه مباح الأصل
فصار شبهة . غاية بحثا ( وحمام ) في وقت جرت العادة بدخوله ، وكذا حوانيت التجار
والخانات ، مجتبى ( وبيت أذن في دخوله ) ولو أذن المخصوصين فدخل غيرهم وسرق ينبغي أن
يقطع .
واعلم أنه لا يعتبر الحرز بالحافظ مع وجود الحرز بالمكان لأنه قوي ، فلا يعتبر الحافظ
الدر المختار — صفحة 270
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٧٠