يقطع اعتبارا للحرز وعدمه ( وبخلاف مرضعته ) : صوابه مرضعه بلا تاء . ابن كمال ( مطلقا )
سواء سرق من بيتها أو من بيت غيرها فإنه يقطع لما مر ( و ) لا بسرقة ( من زوجته ) وإن تزوجها
بعد القضاء . جوهرة ( وزوجها ولو كان ) المسروق ( من حرز خاص له ، و ) لا ( عبد من سيده أو
عرسه أو زوج سيدته ) للاذن بالدخول عادة
الدر المختار — صفحة 269
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٦٩