بحر . ( ومثل دينه ولو ) دينه ( مؤجلا أو زائدا عليه ) أو أجود لصيرورته شريكا ( إذا كان من جنسه
ولو حكما ) بأن كان له دراهم فسرق دنانير . وبعكسه هو الأصح ، لان النقدين جنس واحد
حكما ، خلاف العرض ومنه الحلي ، فيقطع به ما لم يقل أخذته رهنا أو قضاء . وأطلق الشافعي
أخذ خلاف الجنس للمجانسة في المالية . قال في المجتبى : وهو أوسع فيعمل به عند
الدر المختار — صفحة 267
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٦٧