الضرورة ( بخلاف سرقته من غريم أبيه أو غريم ولده الكبير أو غريم مكاتبه أو غريم عبده
المأذون المديون ) فإنه يقطع لان حق الاخذ لغيره .
( ولو سرق من غريم ابنه الصغير لا كسرقة شئ قطع فيه ولم يتغير ) أما لو تبدل العين أو
السبب كالبيع قطع . على ما في المجتبى ( أو من ذي رحم محرم لا برضاع ) فلو محرميته برضاع
قطع كابن عم هو أخ فإنه رحم نسبا محرم رضاعا . عيني فسقط كلام الزيلعي .
( ولو ) المسروق ( مال غيره ) أي غير ذي الرحم ( بخلاف ماله إذا سرق من بيت غيره ) فإنه
الدر المختار — صفحة 268
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٦٨