ب " أو " وصوابه ب الواو كما في الكنز ( شيئا في الطريق ) يبلغ نصابا ( ثم أخذه ) قطع لان الرمي
حيلة يعتاده السراق فاعتبر الكل فعلا واحدا ، ولو لم يأخذه أو أخذه غيره فهو مضيع لا سارق
( أو حمله على دابة فساقه وأخرجه ) أو علق رسنه في عنق كلب وزجره لان سيره يضاف إليه ( أو
ألقاه في الماء فأخرجه بتحريك السارق ) لما مر ( أولا بتحريكه بل ) أخرجه ( قوة جريه على
الأصح ) لأنه أخرجه ( بسببه ) . زيلعي ( قطع ) في الكل لما ذكرنا .
ويشكل على الأخير ما قالوا : لو علقه على طائر فطار إلى منزل السارق لم يقطع ، فلذا
والله أعلم جزم الحدادي وغيره بعدم القطع ( وإن ) نقب ثم ( ناوله آخر من خارج ) الدار ( أو
أدخل يده في بيت وأخذ ) ويسمى اللص الظريف . ولو وضعه في النقب ثم خرج وأخذه لم
يقطع في الصحيح .
الدر المختار — صفحة 273
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٧٣