الماضي حسابها ، لان المقصود ورقها فيقطع إن بلغ نصابا : أما المعمول بها فالمقصود علم ما
فيها ، وهو ليس بمال فلا قطع ، بلا فرق بين دفاتر تجار وديوان وأوقاف . نهر . ( وكلب وفهد ولو
عليه طوق من ذهب علم ) السارق ( به أو لا ) لأنه تبع ( و ) لا ( بخيانة ) في وديعة ( ونهب ) أي
أخذ قهرا ) ( واختلاس ) أي اختطاف لانتفاء الركن ( ونبش ) لقبور ( ولو كان القبر في بيت مقفل )
في الأصح ( أو ) كان ( الثوب غير الكفن ) وكذا لو سرقه من بيت فيه قبر أو ميت لتأوله بزيارة
القبر أو التجهيز وللاذن بدخوله عادة ، ولو اعتاده : قطع سياسة ( ومال عامة أو مشترك ) وحصر
مسجد وأستار كعبة ومال وقف لعدم المالك .
الدر المختار — صفحة 266
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٦٦