( فإن أقر بها ثم هرب ، فإن في فوره لا يتبع بخلاف الشهادة ) كذا نقله المصنف عن
الظهيرية ونقله شارح الوهبانية بلا قيد الفورية .
( ولا قطع بنكول وإقرار مولى على عبده بها وإن لزم المال ) لاقراره على نفسه ( و )
السارق لا يفتي بعقوبته لأنه جور تجنيس ، وعزاه القهستاني للواقعات معللا بأنه خلاف الشرع ،
ومثله في السراجية . ونقل عن التجنيس عن عصام أنه سئل عن سارق ينكر ؟ فقال : عليه
اليمين ، فقال الأمين : سارق ويمين ؟ هاتوا بالسوط ، فما ضربوه عشرة حتى أقر ، فأتى بالسرقة
فقال : سبحان الله ما رأيت جورا أشبه بالعدل من هذا . وفي ( إكراه البزازية ) : من المشايخ من
أفتى بصحة إقراره بها مكرها . وعن الحسن : يحل ضربه حتى يقر ما لم يظهر العظم . ونقل
الدر المختار — صفحة 258
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٥٨