والمسلم . ظهيرية .
( تشارك جمع وأصحاب كلا قدر نصاب قطعوا وإن أخذ المال بعضهم ) استحسانا سدا
لباب الفساد ، ولو فيهم صغير أو مجنون أو معتوه أو محرم لم يقطع أحد .
( وشرط للقطع حضور شاهديها وقته ) وقت القطع ( كحضور المدعي ) بنفسه ( حتى لو غابا
أو ماتا لا قطع ) وهذا في كل حد سوى رجم وقود . بحر .
الدر المختار — صفحة 261
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٦١