لم يقطع ، ولا ينتظر تغوطه بل يضمن مثله لأنه استهلكه وهو سبب الضمان للحال ( خفية )
ابتداء وانتهاء لو الاخذ نهارا ، ومنه ما بين العشاءين ، وابتداء فقط لو ليلا ، وهل العبرة لزعم
السارق أو لزعم أحدهما ؟ خلاف ( من صاحب يد صحيحة ) فلا يقطع السارق من السارق . فتح
( مما لا يتسارع إليه الفساد ) كلحم وفواكه . مجتبى . ولا بد من كون المسروق متقوما مطلقا ، فلا
قطع بسرقة خمر مسلم ، مسلما كان السارق أو ذميا ، وكذا الذمي إذا سرق من ذمي خمرا أو
خنزيرا أو ميتة لا يقطع لعدم تقومها عندنا . ذكره الباقاني ( في دار العدل ) فلا يقطع بسرقة في
دار حرب أو بغي . بدائع
الدر المختار — صفحة 255
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٥٥