( من حرز بمرة واحدة ) اتحد مالكه أم تعدد ( لا شبهة ولا تأويل فيه ) وثبت ذلك عند الامام ، كما
سيتضح ( فيقطع إن أقر بها مرة ) وإليه رجع الثاني ( طائعا ) فإقراره بها مكرها باطل . ومن
المتأخرين من أفتى بصحته ظهيرية . زاد القهستاني معزيا لخزانة المفتين : ويحل ضربه ليقر ،
الدر المختار — صفحة 256
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٥٦