الجدار أو مات بالضرب لندوره .
وعن الذخيرة : لو صعد السطح ليفر خوف التعذيب فسقط فمات ثم ظهرت السرقة على
يد آخر كان للورثة أخذ الشاكي بدية أبيهم وبما غرمه للسلطان لتعديه في هذا التسبب ،
وسيجئ في الغصب .
( قضى بالقطع ببينة أو إقرار فقال المسروق منه هذا متاعه لم يسرقه مني ) وإنما كنت
أودعته ( أو قال شهد شهودي بزور أو أقر هو بباطل وما أشبه ذلك فلا قطع ) وندب تلقينه كي لا
يقر بالسرقة ( كما ) لا قطع ( لو شهد كافران على كافر ومسلم بها في حقهما ) أي الكافر
الدر المختار — صفحة 260
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٦٠