تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
الجدار أو مات بالضرب لندوره . وعن الذخيرة : لو صعد السطح ليفر خوف التعذيب فسقط فمات ثم ظهرت السرقة على يد آخر كان للورثة أخذ الشاكي بدية أبيهم وبما غرمه للسلطان لتعديه في هذا التسبب ، وسيجئ في الغصب . ( قضى بالقطع ببينة أو إقرار فقال المسروق منه هذا متاعه لم يسرقه مني ) وإنما كنت أودعته ( أو قال شهد شهودي بزور أو أقر هو بباطل وما أشبه ذلك فلا قطع ) وندب تلقينه كي لا يقر بالسرقة ( كما ) لا قطع ( لو شهد كافران على كافر ومسلم بها في حقهما ) أي الكافر
الدر المختار — صفحة 260 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي