الرجم فقط ) لانقلاب شهادته بالرجوع قذفا ( وغرم ربع الدية ، و ) إن رجع ( قبله ) أي الرجم
( حدوا ) للقذف ( ولا رجم ) لان الامضاء من القضاء في باب الحدود .
( ولا شئ على خامس ) رجع بعد الرجم ( فإن رجع آخر حدا وغرما ربع الدية ) ولو رجع
الثالث ضمن الربع ، ولو رجع الخمسة ضمنوها أخماسا . حاوي .
( وضمن المزكي دية المرجوم إن ظهروا ) غير أهل للشهادة ( عبيدا أو كفارا ) وهذا إذا
الدر المختار — صفحة 199
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩٩